منتديـات الفكـر الحـر ..
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديـات الفكـر الحـر ..

مساحة للتعبير عن رأيك بكل حرية لايمنعك الا اخلاقك ودينك وخوفك من الله تعالى
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
اهلا بكم في منتديات الفكر الحر وحرية التعبير .. نتمنى لكم اقامة طيبة بين ربوع افكار ومشاعر واراء خطتها اقلام بكل صدق .. مرحبا بكم
يارب الى من سواك نشكوا ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ؟يارب هذا الخنزير واعوانه المجوس عاثوا في البلاد الفساد فخذهم اخذ عزيز مقتدر وانت القوي العزيز انهم لايعجزونك يااالله
اللهم سلط على الخنزير بشار الاسد جند من عندك يسومونه ومن يعينه ويسانده ويؤيده بسفك دماءنا وقتل اطفالنا وتدمير بيوتنا وتهجير عوائلنا وتعذيب شبابنا سوء العذاب يااااااااارب ياااااالله يا قادر ويا مقتدر يارب العالمين
ياااااااااربنا ياجبــــــــــار ...خلصنا من اللخنزير بشاااارِِِ «كلمة حق تشفع لك عند الله يوم القيامه لاتبخل بها اينما تواجدت ولاتخشى الا الله فذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلاتكن وليا للشيطان بصمتـــــــــــــــــــــــــــك على جرائم العصابات الاسدية المجوسية فلن تموت الا باجلك الذي قدره الله لك ولو اجتمع اهل الارض والسماء على ان يضروك بشيء ما كتبه الله عليك فلن يضروك كن مؤمننا بما تردده طوال عمرك بانك لن تموت الا بساعتك واصرخ باعلى صوتك بانكار المنكر الذي لم يعد يخفى على احد »
عاشــــــــــــــــــــــــــــت سورية ويسقط بشار الكلب
يا الله رحمتك يا رب .... لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأكثر شعبية
اوراق مبعثرة
سيكاره وكأس شاي...وبعض الكلام
ألف ليلة وليلة
شاركونا بحكمة اليوم ...
(( أسماء الله الحسنى ))
تفضل بدعاء لوجه الله تعالى عسى ان يستجاب لك
تفسير الاحلام إبن سيرين
كلمات جميله عن التفاؤل بالحياه
طريقة عمل ورود بشريط الستان
ربَي . . عوضنيّ بمآ هو خيرٌ ممآ خسرت !
لحظة من فضلك

لَيّهُ كُلّ ما جيت أَسْأَلَ هالمكان

أَسْمَع الماضِي يَقُول أَسْمَع الماضِي يَقُول

ما هُوَ بَسَّ أَنا حَبِيبَيْ

الأَماكِن الأَماكِن

الأَماكِن كُلْها مُشْتاقَة لَكّ

الأَماكِن إِلَى مريت أَنَت فِيها

عايِشهُ بِرُوحِيّ وَأَبِيها

بَسَّ لِأُكَنّ ما لَقِيَتكَ

جيت قِبَل العَطِر يَبْرُد

قِبَل حَتَّى يَذُوب ڤِي صَمَتتَ الكَلام وأحتريتك

كُنتِ أَظُنّ الرَيِّح جابَت عَطِركِ يَسْلَم عَلِيّ

كُنتِ أَظُنّ الشَوْق جابَكَ تَجْلِس بِجَنْبِي شَوِيّ

كُنتِ أَظُنّ وَكُنتَ أَظُنّ

وَخابَ ظَنِّي

وَما بَقَّيْ بِالعُمْر شَيّ وأحتريتك

الأَماكِن الأَماكِن

الأَماكِن كُلْها مُشْتاقَة لَكّ

بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» بني بشر همدان و بني الحواشي همدان
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالأحد يناير 07, 2024 2:03 pm من طرف الهمداني يام

» عشيرة بني خضير
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالخميس نوفمبر 30, 2023 10:50 pm من طرف الهمداني يام

» قبيلة بني حجاج ( الحجاجي ) في الخليج واليمن
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالجمعة نوفمبر 17, 2023 1:52 pm من طرف الهمداني يام

» قبايل نهم البكيلية الهمدانية
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالإثنين نوفمبر 13, 2023 7:14 pm من طرف الهمداني يام

» قبيلة بنو شنيف بن منصور بن ربيعة الهمداني
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالسبت نوفمبر 11, 2023 5:56 pm من طرف الهمداني يام

» نبذة عن قبائل بلاد الروس
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالثلاثاء أكتوبر 31, 2023 10:24 am من طرف الهمداني يام

» نـسب يام بن اصبا بن دافع الهمداني
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالإثنين أكتوبر 23, 2023 4:36 pm من طرف الهمداني يام

» منتدى جميل
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالثلاثاء سبتمبر 05, 2023 1:09 pm من طرف زائر

» نسب قبيلة عليان الهمدانية
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالخميس ديسمبر 29, 2022 5:04 pm من طرف العلياني

» نبذه عن قبيلة عليان الهمدانية
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالخميس ديسمبر 29, 2022 4:50 pm من طرف العلياني

» تنصيب هشام بن القبيب بن مذكر اليامي على همدان
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالسبت أكتوبر 08, 2022 1:47 pm من طرف الهمداني يام

» عـجـيـم بــن هـشـــام بـن ألــغز
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالجمعة سبتمبر 09, 2022 1:28 pm من طرف جابر بن محمد

تتبع قوقل

 

 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
راهب الفكر

راهب الفكر


عدد المساهمات : 3096
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 45

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Empty
مُساهمةموضوع: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية   السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالجمعة أغسطس 03, 2012 6:29 pm

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية
[size=25]

سم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات ، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ، ومنافع للناس ، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ، إن الله قوي عزيز ، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ، الذي أرسله بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين كله ، وأيده بالسلطان النصير ، الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة ، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة خالصة خلاص الذهب الإبريز ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليما كثيرا ، وشهادة يكون صاحبها في حرز حريز .

( أما بعد ) فهذه رسالة مختصرة ، فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية ، لا يستغني عنها الراعي والرعية ، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما ثبت عنه من غير وجه : { إن الله يرضى لكم ثلاثة : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم } [ ص: 12 ] موضوع الرسالة ( وهذه ) وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله ، وهي قوله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا . يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا }

( قال العلماء ) نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور ، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم ، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر [ ص: 13 ] الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك ، إلا أن يأمروا بمعصية الله ، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك ، أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله ، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله { وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها ، والحكم بالعدل . فهذان جماع السياسة العادلة ، والولاية .

 
 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس ، ليجمع له بين سقاية الحاج ، وسدانة البيت ، فأنزل الله هذه الآية ، بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة

فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين ، أصلح من يجده لذلك العمل ، قال النبي صلى الله عليه وسلم { : من ولي من أمر المسلمين شيئا ، فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله } . [ ص: 16 ] وفي رواية : { من قلد رجلا عملا على عصابة ، وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه ، فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين } رواه الحاكم في صحيحه وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر روي ذلك عنه .

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما ، فقد خان الله ورسوله والمسلمين وهذا واجب عليه فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات ، من نوابه على الأمصار ، من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان ، والقضاة ، ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر والصغار والكبار ، وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات ، وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين .

وعلى كل واحد من هؤلاء ، أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده ، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين ، والمقرئين ، والمعلمين ، وأمير الحاج ، والبرد ، والعيون الذين هم القصاد ، وخزان الأموال ، وحراس الحصون ، والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن ، ونقباء العساكر الكبار والصغار ، وعرفاء القبائل والأسواق ، ورؤساء القرى الذين هم الدهاقون .

فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين ، من هؤلاء وغيرهم ، أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع ، أصلح من يقدر عليه ، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية ، أو يسبق في الطلب .
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
راهب الفكر

راهب الفكر


عدد المساهمات : 3096
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 45

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية   السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالجمعة أغسطس 03, 2012 6:31 pm


 
بل [ ص: 17 ] ذلك سبب المنع ، فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أن قوما دخلوا عليه فسألوه الولاية ، فقال : إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه } .

وقال لعبد الرحمن بن سمرة : { يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليه } أخرجاه في الصحيحين

وقال صلى الله عليه وسلم : { من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه ، أنزل الله إليه ملكا يسدده } رواه أهل السنن .

فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره ، لأجل قرابة بينهما ، أو ولاء عتاقة أو صداقة ، أو موافقة في بلد [ ص: 18 ] أو مذهب أو طريقة أو جنس ، كالعربية والفارسية والتركية والرومية ، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة ، أو غير ذلك من الأسباب ، أو لضغن في قلبه على الأحق ، أو عداوة بينهما ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ، ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون } .

ثم قال : { واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ، وأن الله عنده أجر عظيم } .

فإن الرجل لحبه لولده ، أو لعتيقه ، قد يؤثره في بعض الولايات ، أو يعطيه ما لا يستحقه ، فيكون قد خان أمانته ، كذلك قد يؤثره زيادة [ ص: 19 ] في ماله أو حفظه ، بأخذ ما لا يستحقه ، أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات ، فيكون قد خان الله ورسوله ، وخان أمانته .

ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه ، يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده ، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ، ويذهب ماله .

وفي ذلك ، الحكاية المشهورة ، أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك فقال : أدركت عمر بن عبد العزيز ، فقيل له : يا أمير المؤمنين أقفرت أفواه بنيك من هذا المال ، وتركتهم فقراء لا شيء لهم وكان في مرض موته ، فقال : أدخلوهم علي ، فأدخلوهم ، بضعة عشر ذكرا ، ليس فيهم بالغ ، فلما رآهم ذرفت عيناه ، ثم قال : يا بني ، والله ما منعتكم حقا هو لكم ، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم ، وإنما أنتم أحد رجلين : إما صالح ، فالله يتولى الصالحين ، وإما غير صالح ، فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله ، قوموا عني قال : فلقد رأيت ولده ، حمل على مائة فرس في سبيل الله ، يعني أعطاها لمن يغزو عليها .

قلت : هذا وقد كان خليفة المسلمين ، من أقصى المشرق ، بلاد الترك ، إلى أقصى المغرب ، بلاد الأندلس وغيرها ، ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها ، إلى أقصى اليمن

وإنما أخذ كل واحد من أولاده ، من تركته شيئا يسيرا ، يقال : أقل من [ ص: 20 ] عشرين درهما - قال وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه ، فأخذ كل واحد منهم ستمائة ألف دينار ، ولقد رأيت بعضهم ، يتكفف الناس - أي يسألهم بكفه - وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ، ما فيه عبرة لكل ذي لب .

وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع ، مثل ما تقدم ، ومثل { قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة : إنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة ، إلا من أخذها بحقها ، وأدى الذي عليه فيها } . رواه مسلم .

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي قال : { إذا ضيعت الأمانة ، انتظر الساعة } .

وقد أجمع المسلمون على معنى هذا ، فإن وصي اليتيم ، وناظر الوقف ، ووكيل الرجل في ماله ، عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح ، كما قال الله تعالى : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } ولم يقل إلا بالتي هي حسنة وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : { كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن [ ص: 21 ] رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ، وهي مسئولة عن رعيتها ، والولد راع في مال أبيه ، وهو مسئول عن رعيته ، والعبد راع في مال سيده ، وهو مسئول عن رعيته ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته } أخرجاه في الصحيحين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
راهب الفكر

راهب الفكر


عدد المساهمات : 3096
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 45

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية   السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالجمعة أغسطس 03, 2012 6:32 pm


 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { ما من راع يسترعيه الله رعية ، يموت يوم يموت ، وهو غاش لها ، إلا حرم الله عليه رائحة الجنة } رواه مسلم . [ ص: 22 ]

ودخل أبو مسلم الخولاني ، على معاوية بن أبي سفيان ، فقال : السلام عليك أيها الأجير ، فقالوا : قل السلام عليك : أيها الأمير ، فقال السلام أيها الأجير فقالوا : قل أيها الأمير فقال السلام عليك أيها الأجير فقالوا قل الأمير فقال معاوية : دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول فقال : إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها ، فإن أنت هنأت جرباها ، وداويت مرضاها ، وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدها أجرك ، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداو مرضاها ، ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها

وهذا ظاهر الاعتبار ، فإن الخلق عباد الله ، الولاة نواب الله على عباده ، وهم وكلاء العباد على أنفسهم ، بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر ، ففيهم معنى الولاية والوكالة ، ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا ، وترك من هو أصلح للتجارة أو المقارب منه ، وباع السلعة بثمن ، وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن ، فقد خان صاحبه ، لا سيما إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قربة ، فإن صاحبه يبغضه ويذمه ، أنه قد خان وداهن قريبه أو صديقه .

 
 
إذا عرف هذا ، فليس أن يستعمل إلا أصلح الموجود ، وقد لا يكون في موجوده ، من هو صالح لتلك الولاية ، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب يحسبه ، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام ، وأخذه للولاية بحقها ، فقد أدى الأمانة ، وقام بالواجب في هذا ، وصار في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله ، وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره ، إذا لم يمكن إلا ذلك ، فإن الله يقول : { فاتقوا الله ما استطعتم } ويقول : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .

وقال في الجهاد : { فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين } .

وقال : { يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى : وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } [ ص: 24 ] أخرجاه في الصحيحين ، لكن إذا كان منه عجز ولا حاجة إليه ، أو خيانة عوقب على ذلك

وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب ، فإن الولاية لها ركنان : القوة والأمانة ، كما قال تعالى : { إن خير من استأجرت القوي الأمين } وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام : { إنك اليوم لدينا مكين أمين } وقال تعالى في صفة جبريل : { إنه لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين } .

والقوة في كل ولاية بحسبها ، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب ، وإلى الخبرة بالحروب ، والمخادعة فيها ، فإن الحرب خدعة ، وإلى القدرة على أنواع القتال : من رمي وطعن وضرب ، وركوب وكر وفر ، ونحو ذلك ، كما قال تعالى : { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { ارموا واركبوا ، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا }

وفي رواية : { فهي نعمة جحدها } [ ص: 25 ] رواه مسلم والقوة في الحكم بين الناس ، ترجع إلى العدل الذي دل عليه الكتاب والسنة ، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام .

والأمانة ترجع إلى خشية الله ، وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا ، وترك خشية الناس ، وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل حكم على الناس ، في قوله تعالى : { فلا تخشوهم واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا } ، { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون }

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : { القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، وقاض في الجنة ، فرجل علم الحق وقضى بخلافه ، فهو في النار ، ورجل قضى بين الناس على جهل ، فهو في النار ، ورجل علم الحق [ ص: 26 ] وقضى به ، فهو في الجنة } رواه أهل السنن

والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما ، سواء كان خليفة أو سلطانا ، أو نائبا ، أو واليا ، أو كان منصوبا ليقضي بالشرع ، أو نائبا له ، حتى يحكم بين الصبيان في الخطوط ، إذا تخ***وا ، هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهو ظاهر .

 
 
اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل ، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : اللهم أشكو إليك جلد الفاجر ، وعجز الثقة ، فالواجب في كل ولاية ، الأصلح بحسبها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
راهب الفكر

راهب الفكر


عدد المساهمات : 3096
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 45

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية   السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالجمعة أغسطس 03, 2012 6:34 pm


 
فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة ، والآخر أعظم قوة ، قدم أنفعهما لتلك الولاية : وأقلهما ضررا فيها ، فيقدم في إمارة الحرب الرجل القوي الشجاع ، وإن كان فيه فجور فيها ، على الرجل الضعيف العاجز ، وإن كان أمينا ، كما سئل الإمام أحمد : عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو ، وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف ، مع أيهما يغزو ؟ فقال : أما الفاجر القوي ، فقوته للمسلمين ، وفجوره على نفسه ، وأما الصالح الضعيف فصلاحه ، لنفسه ، وضعفه على المسلمين ، فيغزي مع القوي الفاجر .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { : إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر }

وروي { بأقوام لا خلاق لهم } . فإذا لم يكن فاجرا ، كان أولى بإمارة الحرب مما هو أصلح منه في الدين ، إذا لم يسد مسده . [ ص: 28 ]

ولهذا { كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يستعمل خالد بن الوليد على الحرب ، منذ أسلم ، وقال : إن خالدا لسيف سله الله على المشركين } مع أنه أحيانا كان قد يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى إنه - مرة - رفع يديه إلى السماء وقال : { اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد } .

لما أرسله إلى خزيمة فقتلهم ، وأخذ أموالهم بنوع شبهة ، ولم يكن يجوز ذلك ، وأنكره عليه بعض من معه من الصحابة ، حتى وداهم النبي صلى الله عليه وسلم وضمن [ ص: 29 ] أموالهم ، ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب ; لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره ، وفعل ما فعل بنوع تأويل .

وكان 1584 أبو ذر رضي الله عنه ، أصلح منه في الأمانة والصدق ، ومع هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم { يا 1584 أبا ذر إني أراك ضعيفا ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي : لا تأمرن على اثنين ، ولا تولين مال يتيم } . رواه مسلم .

نهى 1584 أبا ذر عن الإمارة والولاية ; لأنه رآه ضعيفا .

مع أنه قد روي : { ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ، أصدق لهجة من أبي ذر }

{ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم ، على من هم أفضل منه [ ص: 30 ] وأمر أسامة بن زيد ، لأجل ثأر أبيه } .

ولذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة ، مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه ، في العلم والإيمان .

وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل الردة ، وفي فتوح العراق والشام ، وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل ، وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى ، فلم يعزله من أجلها ، بل عتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة ، في بقائه ، وأن غيره لم يكن يقوم مقامه ; لأن المتولي الكبير ، إذا كان خلقه يميل إلى اللين ، فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة ، وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة ، فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين ، ليعتدل الأمر

ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، يؤثر استنابة خالد ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، يؤثر عزل خالد ، واستنابة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ; لأن خالدا كان شديدا ، كعمر بن الخطاب ، وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر ، وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ، ليكون أمره معتدلا ، ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي هو معتدل ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : { أنا نبي الرحمة أنا نبي الملحمة } .

وقال : { أنا الضحوك القتال } .

وأمته [ ص: 31 ] وسط قال تعالى فيهم : { أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا } وقال تعالى : { أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين } .

ولهذا لما تولى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صارا كاملين في الولاية ، واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من لين أحدهما وشدة الآخر ، حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم : { اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر } .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
راهب الفكر

راهب الفكر


عدد المساهمات : 3096
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 45

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية   السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالجمعة أغسطس 03, 2012 6:37 pm


 
وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب ، في قتال أهل الردة وغيرهم ، ما برز به علي وعمر وسائر الصحابة ، رضي الله عنهم أجمعين . [ ص: 32 ]

وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد ، قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها ، فأما استخراجها وحفظها ، فلا بد فيه من قوة وأمانة ، فيولى عليها شاد قوي يستخرجها بقوته ، وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته .

وكذلك في إمارة الحرب ، إذا أمر الأمير بمشورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد ، جمع بين عدد ، فلا بد من ترجيح الأصلح ، أو تعدد المولى ، إذا لم تقع الكفاية بواحد تام .

ويقدم في ولاية القضاء ، الأعلم الأورع الأكفأ ، فإن كان أحدهما أعلم ، والآخر أورع ، قدم - فيما قد يظهر حكمه ، ويخاف فيه الهوى الأورع ، وفيما يدق حكمه ، ويخاف فيه الاشتباه : الأعلم .

ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : { إن الله يحب البصر النافذ ، عند ورود الشبهات ، ويحب العقل عند حلول الشهوات } [ ص: 33 ]

ويقدمان على الأكفأ ، إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما ، من جهة والي الحرب ، أو العامة ويقدم الأكفأ . إن كان القضاء يحتاج إلى قوة ، وإعانة القاضي ، أكثر من حاجة إلى مزيد العلم والعلم ، فإن القاضي المطلق ، يحتاج أن يكون عالما عادلا قادرا

بل وكذلك كل وال للمسلمين ، فأي صفة من هذه الصفات نقصت ، ظهر الخلل بسببه ، والكفاءة : إما بقهر ورهبة وإما بإحسان ورغبة ، وفي الحقيقة فلا بد منهما .

وسئل بعض العلماء : إذا لم يوجد من يولى القضاء ، إلا عالم فاسق أو جاهل دين فأيهما يقدم ؟ فقال : إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد ، قدم الدين وإن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم .

وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلا أهلا للشهادة واختلفوا في اشتراط العلم هل يجب أن يكون مجتهدا ، أو يجوز أن يكون مقلدا ، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر ؟ على ثلاثة أقوال وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة ، إذا كان أصلح الموجود ، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال ، حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه ، من أمور الولايات والإمارات ونحوها ، كما يجب على [ ص: 34 ] المعسر السعي في وفاء دينه ، وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه ، وكما يجب الاستعداد للجهاد ، بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز ، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها ; لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها .

 
والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح ، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ، ومعرفة طريق المقصود ، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر .

فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا ، دون الدين ، قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد ، وكان من يطلب رئاسة نفسه ، يؤثر تقديم من يقيم رئاسته ، وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم ، هم أمراء الحرب ، الذين هم نواب ذي السلطان على الجند ، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة ، قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب ، كان هو الذي يؤمره للصلاة بأصحابه ، وكذلك إذا استعمل رجلا نائبا على مدينة ، كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة ، وعثمان بن أبي العاص على الطائف وعليا ومعاذا ، وأبا موسى على اليمن وعمرو بن حزم على نجران كان نائبه هو الذي يصلي بهم ، ويقيم فيهم الحدود وغيرها ، مما يفعله أمير الحرب ، وكذلك خلفاؤه بعده ، ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين ، وذلك ; لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد .

ولهذا كانت أكثر الأحاديث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد ، وكان إذا عاد مريضا ، [ ص: 36 ] يقول : { اللهم اشف عبدك ، يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا } .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
راهب الفكر

راهب الفكر


عدد المساهمات : 3096
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 45

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية   السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالجمعة أغسطس 03, 2012 6:39 pm


 
{ ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ، قال : يا معاذ إن أهم أمرك عندي الصلاة } .

وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله : إن أهم أموركم عندي الصلاة ، فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه ، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة [ ص: 37 ]

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الصلاة عماد الدين } .

فإذا أقام المتولي عماد الدين ، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . وهي التي تعين الناس على ما سواها من الطاعات ، كما قال الله تعالى : { واستعينوا بالصبر والصلاة ، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين } .

وقال سبحانه وتعالى : { يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ، إن الله مع الصابرين } وقال لنبيه : { وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا ، نحن نرزقك ، والعاقبة للتقوى } .

وقال تعالى : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين }

فالمقصود الواجب بالولايات : إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا ، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم .

وهو نوعان : قسم المال بين مستحقيه ، وعقوبات المتعدين ، فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه .

ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول : إنما بعثت عمالي إليكم ، ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ، ويقيموا بينكم دينكم

فلما تغيرت الرعية من وجه ، والرعاة من وجه ، تناقضت الأمور ، فإذا اجتهد الراعي في [ ص: 38 ] إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان ، كان من أفضل أهل زمانه ، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله ، فقد روي { يوم من إمام عادل ، أفضل من عبادة ستين سنة }

وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : { أحب الخلق إلى الله إمام عادل ، وأبغضهم إليه إمام جائر } وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ، ورجلان تحابا في الله ، اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى [ ص: 39 ] نفسها ، فقال : إني أخاف الله رب العالمين ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه } .

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أهل الجنة ثلاثة : سلطان مقسط ، ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم ، ورجل غني عفيف متصدق } وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { : الساعي على الصدقة بالحق ، كالمجاهد في سبيل الله }

وقد قال الله تعالى ، لما أمر بالجهاد : { وقاتلوهم [ ص: 40 ] حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله لله } .

{ وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رياء ، فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله } أخرجاه في الصحيحين .

فالمقصود أن يكون الدين كله لله ، وأن تكون كلمة الله هي العليا ، وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه ، وهكذا قال الله تعالى : { لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط } فالمقصود من إرسال الرسل ، وإنزال الكتب ، أن يقوم الناس بالقسط ، في حقوق الله ، وحقوق خلقه .

ثم قال تعالى : { وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ، وليعلم الله [ ص: 41 ] من ينصره ورسله بالغيب } .

فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد ، ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
راهب الفكر

راهب الفكر


عدد المساهمات : 3096
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 45

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية   السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالسبت أغسطس 04, 2012 8:14 pm

[size=25]
وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن نضرب بهذا - يعني السيف - من عدل عن هذا - يعني المصحف } فإذا كان هذا هو المقصود ، فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب ، وينظر إلى الرجلين ، أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي ، فإذا كانت الولاية مثلا ، إمامة صلاة فقط ، قدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث قال : { يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ، ولا يجلس في بيته على تكرمته إلا بإذنه } ، رواه مسلم
[/size]

[size=25]
فإذا تكافأ رجلان ، أو خفي أصلحهما أقرع بينهما ، كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية ، لما تشاجروا على الأذان ، متابعة لقوله صلى الله عليه وسلم { لو يعلم الناس ما في النداء [ ص: 42 ] والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا } .
[/size]

[size=25]
فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر ، وبفعله - وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفي الأمر - كان المتولي قد أدى الأمانات في الولايات إلى أهلها
[/size]
[size=25]

 
[/size]
[size=25]
لباب الثاني الأموال
[/size]

[size=25]
وفيه أربعة فصول
[/size]

[size=25]
الثاني من الأمانات والأموال كما قال تعالى في الديون : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ، وليتق الله ربه }
[/size]

[size=25]
[ ص: 44 - 45 ] الفصل الأول
[/size]

[size=25]
ما يدخل في باب الأموال
[/size]

[size=25]
ويدخل في هذا القسم : الأعيان ، والديون الخاصة والعامة ، مثل رد الودائع ، ومال الشريك ، والموكل ، والمضارب ، ومال الولي من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك ، وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات ، وبدل القرض ، وصدقات النساء ، وأجور المنافع ونحو ذلك وقد قال تعالى : { إن الإنسان خلق هلوعا ، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ، والذين في أموالهم حق معلوم ، للسائل والمحروم } إلى قوله : { والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون } .
[/size]

[size=25]
وقال تعالى : { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما } أي لا تخاصم عنهم .
[/size]

[size=25]
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك }
[/size]

[size=25]
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { المؤمن من أمنه المسلمون [ ص: 46 ] على دمائهم وأموالهم ، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله } وهو حديث صحيح بعضه في الصحيحين ، وبعضه في سنن الترمذي ، وقال { : من أخذ أموال الناس يريد أداءها ، أداها الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله } رواه البخاري .
[/size]

[size=25]
وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق ، ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم ، وكذلك أداء العارية [ ص: 47 ] وقد { خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وقال في خطبته : العارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، الدين مقضي ، والزعيم غارم ، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث } .
[/size]

[size=25]
وهذا القسم يتناول الولاة والرعية ، فعلى كل منهما : أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه ، فعلى السلطان ونوابه ، أن يؤتوا كل ذي حق حقه ، وعلى جباة الأموال ، كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ، ما يجب إيتاؤه إليه ، وكذلك على الرعية ، الذين يجب عليهم من الحقوق ، وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه فيكونوا من جنس من قال الله تعالى فيه : { ومنهم من يلمزك في الصدقات ، فإن أعطوا منها رضوا ، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ، إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين [ ص: 48 ] والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل فريضة من الله ، والله عليم حكيم } .
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
راهب الفكر

راهب الفكر


عدد المساهمات : 3096
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 45

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية   السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالسبت أغسطس 04, 2012 8:15 pm

[size=25]
 
[/size]

ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق ، وإن كان ظالما ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، لما ذكر جور الولاة ، فقال : { أدوا إليهم الذي لهم ، فإن الله سائلهم عما استرعاهم } ففي الصحيحين ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي ، خلفه نبي ، وإنه لا نبي بعدي ، وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا : فما تأمرنا ؟ فقال : أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم }


وفيها عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنكم سترون بعدي ، أثرة أو أمورا تنكرونها ، قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : أدوا إليهم حقهم ، واسألوا الله حقكم } [ ص: 49 ]


وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم ، كما يقسم المالك ملكه ، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ، ليسوا ملاكا ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إني - والله - لا أعطي ولا أمنع أحدا ، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت } رواه البخاري عن أبي هريرة عنه نحوه .


فهذا رسول رب العالمين ، قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره ، كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله ، وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ، وإنما هو عبد الله ، يقسم المال بأمره ، فيضعه حيث أمره الله تعالى .


وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين - لو وسعت على نفسك في النفقة ، من مال الله تعالى ، فقال له عمر : أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء ؟ كمثل قوم كانوا في سفر ، فجمعوا منهم مالا ، وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم ، فهل يحل لذلك الرجل ، أن يستأثر عنهم من أموالهم ؟ .


وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، مال عظيم من الخمس ، فقال : إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء ، فقال له بعض الحاضرين : إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى ، فأدوا إليك الأمانة ، ولو رتعت رتعوا [ ص: 50 ]


وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر ، كالسوق ، ما نفق فيه جلب إليه ، هكذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة ، جلب إليه ذلك ، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة ، جلب إليه ذلك والذي على ولي الأمر ، أن يأخذ المال من حله ، ويضعه في حقه ، ولا يمنعه من مستحقه وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم ، يقول : اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك ، أو يتركوا حقك .


الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ، ثلاثة أصناف : الغنيمة ، والصدقة ، والفيء .


فأما الغنيمة : فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال ، ذكرها الله في سورة الأنفال ، التي أنزلها في غزوة بدر ، وسماها أنفالا ، أنها زيادة في أموال المسلمين ، فقال : { يسألونك عن الأنفال ، قل الأنفال لله والرسول } إلى قوله : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } الآية ، وقال : { فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ، واتقوا الله إن الله غفور رحيم }


وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله ، رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس [ ص: 52 ] عامة } .


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { بعثت بالسيف بين يدي الساعة ، حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم } رواه أحمد في المسند عن ابن عمر ، واستشهد به البخاري .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
راهب الفكر

راهب الفكر


عدد المساهمات : 3096
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 45

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية   السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالسبت أغسطس 04, 2012 8:17 pm

[size=25]
فالواجب في المغنم تخميسه ، وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى ، وقسمة الباقي بين الغانمين ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة وهم الذين شهدوا القتال ، قاتلوا أو لم يقاتلوا ، ويجب قسمها بينهم بالعدل ، فلا يحابي أحدا ، لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلفاؤه ، يقسمونها .
[/size]

[size=25]
وفي صحيح البخاري : { أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، رأى له فضلا على من [ ص: 53 ] دونه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ } وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص ، قال : { قلت : يا رسول الله : الرجل يكون حامية القوم ، يكون سهمه وسهم غيره سواء ؟ قال : ثكلتك أمك ابن أم سعد ، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم } ؟ .
[/size]

[size=25]
وما زالت الغنائم بين الغانمين ، في دولة بني أمية وبني العباس ، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر ، لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية تسرت من الجيش ، أو رجل صعد حصنا عاليا ففتحه ، أو حمل على مقدم العدو فقتله ، فهزم العدو ونحو ذلك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك . [ ص: 54 ]
[/size]

[size=25]
وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس ، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس ، وقال بعضهم : إنه يكون من خمس الخمس ، لئلا يفضل بعض الفاتحين على بعض ، والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس ، وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية ، لا لهوى نفس ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ، وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة ، وأحمد ، وغيرهم ، وعلى هذا فقد قيل : إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط ، وينفل الزيادة على ذلك الشرط ، مثل أن يقول : من دلني على قلعة فله كذا ، ومن جاء برأس فله كذا ، ونحو ذلك ، وقيل : لا ينفل زيادة على الثلث ، ولا ينفله إلا بالشرط ، وهذان قولان أحمد وغيره ، وكذلك - على القول الصحيح للإمام أن يقول : من أخذ شيئا فهو له ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة .
[/size]

[size=25]
وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها ، لم يجز لأحد أن يغل منها شيئا
[/size]

[size=25]
{ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } فإن الغلول خيانة ولا [ ص: 55 ] تجوز النهبة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة ، وأذن في الأخذ إذنا جائزا ، فمن أخذ شيئا بلا عدوان ، حل له بعد تخميسه ، وكل ما دل على الإذن فهو إذن
[/size]

[size=25]
وأما إذا لم يأذن ، أو أذن إذنا غير جائز ، جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة ، متحريا للعدل في ذلك .
[/size]

[size=25]
ومن حرم على المسلمين جمع المغانم ، والحال هذه ، وأباح الإمام أن يفعل فيها ما يشاء ، فقد تقابل القولان تقابل الطرفين ، ودين الله وسط[/size][size=25] .
[/size][size=25]
والعدل في القسمة : أن يقسم للراجل سهم ، وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم له ، وسهمان لفرسه ، هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر .
[/size]

[size=25]
ومن الفقهاء من يقول : للفارس سهمان ، والأول الذي [ ص: 56 ] دلت عليه السنة الصحيحة ; ولأن الفرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه - ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين - ومنهم من يقول : يسوي بين الفرس العربي والهجين في هذا ، ومنهم من يقول : بل الهجين يسهم له سهم واحد ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، والفرس [ ص: 57 ] الهجين ، الذي تكون أمه نبطية ويسمى البرذون - وبعضهم يسميه التتري ، سواء كان حصانا أو حصانا خصيا ، ويسمى الإكديش أو رمكة ، وهي ; الحجر ، كان السلف يعدون للقتال الحسان ، لقوته وحدته ، وللإغارة والبيات الحجر ; لأنه ليس لها صهيل ، ينذر العدو فيحترزون وللسير الخصي ; لأنه أصبر على السير .
[/size]

[size=25]
مسألة: التحليل الموضوعي
وإذا كان المغنوم مالا - قد كان للمسلمين قبل ذلك ، من عقار أو منقول ، وعرف صاحبه قبل القسمة فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين وت

[size=25][size=25][size=25]
فالواجب في المغنم تخميسه ، وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى ، وقسمة الباقي بين الغانمين ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة وهم الذين شهدوا القتال ، قاتلوا أو لم يقاتلوا ، ويجب قسمها بينهم بالعدل ، فلا يحابي أحدا ، لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلفاؤه ، يقسمونها .
[/size]
[size=25]
وفي صحيح البخاري : { أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، رأى له فضلا على من [ ص: 53 ] دونه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ } وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص ، قال : { قلت : يا رسول الله : الرجل يكون حامية القوم ، يكون سهمه وسهم غيره سواء ؟ قال : ثكلتك أمك ابن أم سعد ، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم } ؟ .
[/size]

[size=25]
وما زالت الغنائم بين الغانمين ، في دولة بني أمية وبني العباس ، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر ، لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية تسرت من الجيش ، أو رجل صعد حصنا عاليا ففتحه ، أو حمل على مقدم العدو فقتله ، فهزم العدو ونحو ذلك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك . [ ص: 54 ]
[/size]

[size=25]
وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس ، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس ، وقال بعضهم : إنه يكون من خمس الخمس ، لئلا يفضل بعض الفاتحين على بعض ، والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس ، وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية ، لا لهوى نفس ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ، وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة ، وأحمد ، وغيرهم ، وعلى هذا فقد قيل : إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط ، وينفل الزيادة على ذلك الشرط ، مثل أن يقول : من دلني على قلعة فله كذا ، ومن جاء برأس فله كذا ، ونحو ذلك ، وقيل : لا ينفل زيادة على الثلث ، ولا ينفله إلا بالشرط ، وهذان قولان أحمد وغيره ، وكذلك - على القول الصحيح للإمام أن يقول : من أخذ شيئا فهو له ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة .
[/size]

[size=25]
وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها ، لم يجز لأحد أن يغل منها شيئا
[/size]

[size=25]
{ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } فإن الغلول خيانة ولا [ ص: 55 ] تجوز النهبة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة ، وأذن في الأخذ إذنا جائزا ، فمن أخذ شيئا بلا عدوان ، حل له بعد تخميسه ، وكل ما دل على الإذن فهو إذن
[/size]

[size=25]
وأما إذا لم يأذن ، أو أذن إذنا غير جائز ، جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة ، متحريا للعدل في ذلك .
[/size]

[size=25]
ومن حرم على المسلمين جمع المغانم ، والحال هذه ، وأباح الإمام أن يفعل فيها ما يشاء ، فقد تقابل القولان تقابل الطرفين ، ودين الله وسط[/size][size=25] .
[/size][size=25]
والعدل في القسمة : أن يقسم للراجل سهم ، وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم له ، وسهمان لفرسه ، هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر .
[/size]

[size=25]
ومن الفقهاء من يقول : للفارس سهمان ، والأول الذي [ ص: 56 ] دلت عليه السنة الصحيحة ; ولأن الفرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه - ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين - ومنهم من يقول : يسوي بين الفرس العربي والهجين في هذا ، ومنهم من يقول : بل الهجين يسهم له سهم واحد ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، والفرس [ ص: 57 ] الهجين ، الذي تكون أمه نبطية ويسمى البرذون - وبعضهم يسميه التتري ، سواء كان حصانا أو حصانا خصيا ، ويسمى الإكديش أو رمكة ، وهي ; الحجر ، كان السلف يعدون للقتال الحسان ، لقوته وحدته ، وللإغارة والبيات الحجر ; لأنه ليس لها صهيل ، ينذر العدو فيحترزون وللسير الخصي ; لأنه أصبر على السير .
[/size]

[size=25]
مسألة: التحليل الموضوعي
وإذا كان المغنوم مالا - قد كان للمسلمين قبل ذلك ، من عقار أو منقول ، وعرف صاحبه قبل القسمة فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين وتفاريع المغانم وأحكامها ، فيها آثار وأقوال ، اتفق المسلمون على بعضها ، وتنازعوا في بعض ذلك ، ليس هذا موضعها ، وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة .

[/size]
فاريع المغانم وأحكامها ، فيها آثار وأقوال ، اتفق المسلمون على بعضها ، وتنازعوا في بعض ذلك ، ليس هذا موضعها ، وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة .
[/size]
[/size][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
راهب الفكر

راهب الفكر


عدد المساهمات : 3096
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 45

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية   السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالسبت أغسطس 04, 2012 8:18 pm

[size=25]
 
[/size]

الصدقات )


وأما الصدقات ، فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أن رجلا سأله من الصدقة ، فقال : إن الله لم يرض في الصدقة ، بقسم نبي ولا غيره ، ولكن جزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك } .


( فالفقراء والمساكين ) يجمعها معنى الحاجة إلى الكفاية ، فلا تحل الصدقة لغني ، ولا لقوي مكتسب ( والعاملين عليها ) هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ، ونحو ذلك


( والمؤلفة قلوبهم ) سنذكرهم - إن شاء الله تعالى - في مال الفيء ( وفي الرقاب ) يدخل فيه إعانة المكاتبين ، وافتداء الأسرى ، وعتق الرقاب ، هذا أقوى الأقوال فيها .


( والغارمين ) [ ص: 59 ] هم الذين عليهم ديون ، لا يجدون وفاءها ، فيعطون وفاء ديونهم ، ولو كان كثيرا ، إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالى ، فلا يعطون حتى يتوبوا


( وفي سبيل الله ) وهم الغزاة ، الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم ، فيعطون ما يغزون به ، أو تمام ما يغزون به ، من خيل وسلاح ونفقة وأجرة ، والحج من سبيل الله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( وابن السبيل ) هو المجتاز من بلد إلى بلد .


وأما الفيء ، فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر ، التي أنزلها الله في غزوة بني النضير ، بعد بدر ، من قوله تعالى : { وما أفاء الله على رسوله منهم ، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على [ ص: 61 ] أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم } .


فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار ، والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف ، فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة ، كما دخلوا في قوله تعالى : { والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم } .


وفي قوله : { والذين اتبعوهم بإحسان } وفي قوله : { وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم } ومعنى قوله : { فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب } أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا .


ولهذا قال الفقهاء : إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال ; لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال ، وسمي فيئا ; لأن الله أفاءه على المسلمين ، أي رده عليهم من الكفار ، فإن الأصل أن الله تعالى ، إنما خلق الأموال إعانة على عبادته ; لأنه إنما خلق الخلق لعبادته ، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها ، وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته ، لعباده المؤمنين الذين يعبدونه ، وأفاء [ ص: 62 ] إليهم ما يستحقونه ، كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه ، وإن لم يكن قبضه قبل ذلك ، وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى والمال الذي يصالح عليه العدو ، أو يهدونه إلى سلطان المسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم ، وما يؤخذ من تجار أهل الحرب ، وهو العشر ، ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا من غير بلادهم ، وهو نصف العشر .


هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ ، وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم ، والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم ، وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين .


ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين كالأموال التي ليس لها مالك معين ، مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين ، وكالغصوب ، والعواري ، والودائع التي عذر معرفة أصحابها ، وغير ذلك من أموال المسلمين ، العقار والمنقول فهذا ونحوه مال المسلمين .


وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت ، إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه ، وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى أكبر تلك القبيلة ، أي أقربهم نسبا إلى جدهم ، وقد قال بذلك طائفة من العلماء ، كأحمد في قول منصوص وغيره ، ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له ، فدفع ميراثه إلى عتيقه ، وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ، ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
راهب الفكر

راهب الفكر


عدد المساهمات : 3096
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 45

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية   السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالسبت أغسطس 04, 2012 8:19 pm

[size=25]
 
[/size]

الصدقات )


وأما الصدقات ، فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أن رجلا سأله من الصدقة ، فقال : إن الله لم يرض في الصدقة ، بقسم نبي ولا غيره ، ولكن جزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك } .


( فالفقراء والمساكين ) يجمعها معنى الحاجة إلى الكفاية ، فلا تحل الصدقة لغني ، ولا لقوي مكتسب ( والعاملين عليها ) هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ، ونحو ذلك


( والمؤلفة قلوبهم ) سنذكرهم - إن شاء الله تعالى - في مال الفيء ( وفي الرقاب ) يدخل فيه إعانة المكاتبين ، وافتداء الأسرى ، وعتق الرقاب ، هذا أقوى الأقوال فيها .


( والغارمين ) [ ص: 59 ] هم الذين عليهم ديون ، لا يجدون وفاءها ، فيعطون وفاء ديونهم ، ولو كان كثيرا ، إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالى ، فلا يعطون حتى يتوبوا


( وفي سبيل الله ) وهم الغزاة ، الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم ، فيعطون ما يغزون به ، أو تمام ما يغزون به ، من خيل وسلاح ونفقة وأجرة ، والحج من سبيل الله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( وابن السبيل ) هو المجتاز من بلد إلى بلد .


وأما الفيء ، فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر ، التي أنزلها الله في غزوة بني النضير ، بعد بدر ، من قوله تعالى : { وما أفاء الله على رسوله منهم ، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على [ ص: 61 ] أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم } .


فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار ، والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف ، فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة ، كما دخلوا في قوله تعالى : { والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم } .


وفي قوله : { والذين اتبعوهم بإحسان } وفي قوله : { وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم } ومعنى قوله : { فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب } أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا .


ولهذا قال الفقهاء : إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال ; لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال ، وسمي فيئا ; لأن الله أفاءه على المسلمين ، أي رده عليهم من الكفار ، فإن الأصل أن الله تعالى ، إنما خلق الأموال إعانة على عبادته ; لأنه إنما خلق الخلق لعبادته ، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها ، وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته ، لعباده المؤمنين الذين يعبدونه ، وأفاء [ ص: 62 ] إليهم ما يستحقونه ، كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه ، وإن لم يكن قبضه قبل ذلك ، وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى والمال الذي يصالح عليه العدو ، أو يهدونه إلى سلطان المسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم ، وما يؤخذ من تجار أهل الحرب ، وهو العشر ، ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا من غير بلادهم ، وهو نصف العشر .


هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ ، وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم ، والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم ، وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين .


ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين كالأموال التي ليس لها مالك معين ، مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين ، وكالغصوب ، والعواري ، والودائع التي عذر معرفة أصحابها ، وغير ذلك من أموال المسلمين ، العقار والمنقول فهذا ونحوه مال المسلمين .


وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت ، إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه ، وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى أكبر تلك القبيلة ، أي أقربهم نسبا إلى جدهم ، وقد قال بذلك طائفة من العلماء ، كأحمد في قول منصوص وغيره ، ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له ، فدفع ميراثه إلى عتيقه ، وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ، ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
راهب الفكر

راهب الفكر


عدد المساهمات : 3096
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 45

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية   السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالسبت أغسطس 04, 2012 8:20 pm

[size=25]
 
[/size]

وكان صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت ، إلى من بينه وبينه نسب كما ذكرناه [ ص: 63 ]


ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات ، وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، كما أمر الله به في كتابه .


ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ، ديوان جامع ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه ، بل كان يقسم المال شيئا فشيئا ، فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد ، وكثر الناس فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم ، وديوان الجيش - في هذا الزمان - مشتمل على أكثره ، وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين .


وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك ، فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع : نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع ، كما ذكرناه ، ونوع يحرم أخذه بالإجماع ، كالجنايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال ; لأجل قتيل قتل بينهم ، وإن كان له وارث ، أو على حد ارتكب - وتسقط عنه العقوبة بذلك ، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا ، ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم - وليس بذي فرض ولا عصبة ، ونحو ذلك .


وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية : هؤلاء يأخذون ما يحل ، وهؤلاء يمنعون ما يجب ، كما قد يتظالم الجند والفلاحون ، وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب ، ويكنزه الولاة من مال الله ، مما لا يحل كنزه ، وكذلك العقوبات على أداء الأموال ، فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب ، وقد يفعل ما لا يحل .


والأصل في ذلك : أن كل من عليه مال يجب أداؤه ، كرجل عنده وديعة ، أو مضارة ، أو شركة ، أو مال لموكله ، أو مال يتيم ، أو مال وقف ، أو مال لبيت المال ، أو عنده دين ، هو قادر على أدائه ، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين ، وعرف أنه قادر على أدائه ، فإنه يستحق العقوبة ، حتى يظهر المال أو يدل على موضعه فإذا عرف المال ، وصير في الحبس فإنه يستوفي الحق من المال ، ولا حاجة إلى ضربه به ، وإن امتنع من الدلالة على مال ومن الإيفاء ، ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه ، وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها ; لما روى عمر بن الشريد عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : { لي الواجد يحل عرضه وعقوبته . } رواه أهل السنن [ ص: 65 ]


وقال صلى الله عليه وسلم { مطل الغني ظلم } أخرجاه في الصحيحين واللي هو المطل والظالم يستحق العقوبة والتعزير وهذا أصل متفق عليه : أن كل من فعل محرما ، أو ترك واجبا ، استحق العقوبة ، فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان يجتهد تعزيرا فيه ولي الأمر ، فيعاقب الغني المماطل بالحبس ، فإن أصر عوقب بالضرب ، حتى يؤدي الواجب ، وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم عنهم ولا أعلم فيه خلافا .


وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح ، سأل بعض اليهود ، وهو سعية عم حيي بن أخطب ، عن كنز مال حيي بن أخطب [ ص: 66 ] فقال : أذهبته النفقات والحروب ، فقال : العهد قريب ، والمال أكثر من ذلك فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سعية إلى ال***ر ، فسمه بعذاب ، فقال : قد رأيت حييا يطوف ; في خربة هاهنا ، فذهبوا فطافوا ، فوجدوا المسك في الخربة } ، وهذا الرجل كان ذميا ، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق ، وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك ، يعاقب على ترك الواجب .


وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم ، كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : هدايا العمال غلول


وروى إبراهيم الحربي في كتاب الهدايا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { هدايا الأمراء غلول }
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
راهب الفكر

راهب الفكر


عدد المساهمات : 3096
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 45

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية   السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالسبت أغسطس 04, 2012 8:20 pm

[size=25]
وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : { استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من [ ص: 67 ] الأزد يقال له ابن اللتبية ، على الصدقة ، فلما قدم ، قال : هذا لكم ، وهذا أهدي إلي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله ، فيقول : هذا لكم ، وهذا أهدي إلي ، فهلا جلس في بيت أبيه ، أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا ، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ، اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ، ؟ ثلاثا } .
[/size]

[size=25]
وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة ، والمؤاجرة والمضاربة ، والمساقاة والمزارعة ، ونحو ذلك من الهداية ، ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين ، لا يتهم بخيانة ، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها ، وكان الأمر يقتضي ذلك ; لأنه كان إمام عدل ، يقسم بالسوية فلما تغير الإمام والرعية ، كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ، ويترك ما حرم عليه ، ولا يحرم عليه ما أباح الله له .
[/size]

[size=25]
وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهداية ونحوها ; ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم ، ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم [ ص: 68 ] فيكون من أخذ منهم عوضا ، على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة ، أحب إليهم من هذا ، فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره ، وأخسر الناس صفقة ، من باع آخرته بدنيا غيره ، وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة ، وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها ، من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم ، وتعريفه بأمورهم ، ودلالته على مصالحهم ، وصرفه عن مفاسدهم ، بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة ، كما يفعل ذوو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم ففي حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : { أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام } [ ص: 69 ] وقد روى الإمام أحمد ، وأبو داود في سننه ، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من شفع لأخيه شفاعة ، فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا } .
[/size]

[size=25]
وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود قال : السحت ، أن يطلب للرجل ، فيقضى له فيهدي إليه ، فيقبلها ، وروي أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له صاحبها وصيفا ، فرده عليه ، وقال : سمعت ابن مسعود يقول : من رد عن مسلم مظلمة ، فرزأه عليها قليلا أو كثيرا ، فهو سحت ، فقلت يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم ، قال ذاك كفر
[/size]

[size=25]
فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه ، فلا ينبغي إعانة واحد منهما ، إذ كل منهما ظالم ، كلص سرق من لص ، وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة .
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
راهب الفكر

راهب الفكر


عدد المساهمات : 3096
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 45

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية   السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية Emptyالسبت أغسطس 04, 2012 8:22 pm

[size=25]
ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم فإن التعاون نوعان : [ ص: 70 ] الأول : تعاون على البر والتقوى ، من الجهاد وإقامة الحدود ، واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين ، فهذا مما أمر الله به ورسوله ، ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة ، فقد ترك فرضا على الأعيان ، أو على الكفاية متوهما أنه متورع ، وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع ، إذ كل منهما كف وإمساك .
[/size]

[size=25]
والثاني : تعاون على الإثم والعدوان ، كالإعانة على دم معصوم ، أو أخذ مال معصوم ، أو ضرب من لا يستحق الضرب ، ونحو ذلك ، فهذا الذي حرمه الله ورسوله .
[/size]

[size=25]
نعم إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق ، وقد تعذر ردها إلى أصحابها ، ككثير من الأموال السلطانية ، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك ، من الإعانة على البر والتقوى ، إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال - إذا لم يمكن معرفة أصحابها ردها عليهم ، ولا على ورثتهم - أن يصرفها - مع التوبة ، إن كان هو الظالم - إلى مصالح المسلمين هذا هو قول جمهور العلماء ، كمالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة ، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية ، كما هو منصوص في موضع آخر . [ ص: 71 ]
[/size]

[size=25]
وإن كان غيره قد أخذه ، فعليه هو أن يفعل بها ذلك ، وكذلك لو امتنع السلطان من ردها ، كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها ، أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها ، وعلى المسلمين . فإن مدار الشريعة على قوله تعالى { فاتقوا الله ما استطعتم } وهي مبينة لقوله : { اتقوا الله حق تقاته } ، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } أخرجاه في الصحيحين .
[/size]

[size=25]
وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها ، وتبطيل المفاسد وتقليلها ، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها ، هو المشروع .
[/size]

[size=25]
والمعين على الإثم والعدوان ، من أعان الظالم على ظلمه ، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه ، أو على المظلمة ، فهو وكيل المظلوم ، لا وكيل الظالم ، بمنزلة الذي يقرضه ، أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم ، مثال ذلك ولي اليتيم والوقف ، إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه إليه - أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع ، فهو محسن ، وما على المحسنين من سبيل .
[/size]

[size=25]
وكذلك وكيل المالك من المتأدبين والكتاب وغيرهم ، الذي توكل لهم في العقد والقبض ، ودفع ما يطلب منهم لا يتوكل للظالمين في الأخذ . [ ص: 72 ] كذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة .
[/size]

[size=25]
فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان وقسطها بينهم على قدر طاقتهم ، من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ، ولا ارتشاء توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء ، كان محسنا .
[/size]

[size=25]
لكن الغالب ، أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين محابيا مرتشيا مخفرا لمن يريد ، وآخذا ممن يريد ، وهذا من أكبر الظلمة ، الذين يحشرون في توابيت من نار ، هم وأعوانهم وأشباههم ، ثم يقذفون النار .
[/size]



[size=25]
وأما المصارف فالواجب : أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين ، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة .
[/size]

[size=25]
فمنهم المقاتلة : الذين هم أهل النصرة والجهاد ، وهم أحق الناس بالفيء فإنه لا يحصل إلا بهم ، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء : هل هو مختص بهم ، أو مشترك في جميع المصالح ؟ وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا ، إلا ما خص به نوعا ، كالصدقات والمغنم .
[/size]

[size=25]
ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم ، كالولاة ، والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة ، ونحو ذلك ، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك .
[/size]

[size=25]
وكذا صرف في الأثمان والأجور ; لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح ، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس ، كالجسور والقناطر ، وطرقات المياه كالأنهار
[/size]


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السياسة الأمريكية تجاه مصر .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـات الفكـر الحـر ..  :: اقسام منوعه :: مكتبتنا-
انتقل الى: