منتديـات الفكـر الحـر ..
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديـات الفكـر الحـر ..

مساحة للتعبير عن رأيك بكل حرية لايمنعك الا اخلاقك ودينك وخوفك من الله تعالى
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
اهلا بكم في منتديات الفكر الحر وحرية التعبير .. نتمنى لكم اقامة طيبة بين ربوع افكار ومشاعر واراء خطتها اقلام بكل صدق .. مرحبا بكم
يارب الى من سواك نشكوا ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ؟يارب هذا الخنزير واعوانه المجوس عاثوا في البلاد الفساد فخذهم اخذ عزيز مقتدر وانت القوي العزيز انهم لايعجزونك يااالله
اللهم سلط على الخنزير بشار الاسد جند من عندك يسومونه ومن يعينه ويسانده ويؤيده بسفك دماءنا وقتل اطفالنا وتدمير بيوتنا وتهجير عوائلنا وتعذيب شبابنا سوء العذاب يااااااااارب ياااااالله يا قادر ويا مقتدر يارب العالمين
ياااااااااربنا ياجبــــــــــار ...خلصنا من اللخنزير بشاااارِِِ «كلمة حق تشفع لك عند الله يوم القيامه لاتبخل بها اينما تواجدت ولاتخشى الا الله فذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلاتكن وليا للشيطان بصمتـــــــــــــــــــــــــــك على جرائم العصابات الاسدية المجوسية فلن تموت الا باجلك الذي قدره الله لك ولو اجتمع اهل الارض والسماء على ان يضروك بشيء ما كتبه الله عليك فلن يضروك كن مؤمننا بما تردده طوال عمرك بانك لن تموت الا بساعتك واصرخ باعلى صوتك بانكار المنكر الذي لم يعد يخفى على احد »
عاشــــــــــــــــــــــــــــت سورية ويسقط بشار الكلب
يا الله رحمتك يا رب .... لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأكثر شعبية
اوراق مبعثرة
سيكاره وكأس شاي...وبعض الكلام
ألف ليلة وليلة
شاركونا بحكمة اليوم ...
(( أسماء الله الحسنى ))
تفضل بدعاء لوجه الله تعالى عسى ان يستجاب لك
تفسير الاحلام إبن سيرين
كلمات جميله عن التفاؤل بالحياه
طريقة عمل ورود بشريط الستان
ربَي . . عوضنيّ بمآ هو خيرٌ ممآ خسرت !
لحظة من فضلك

لَيّهُ كُلّ ما جيت أَسْأَلَ هالمكان

أَسْمَع الماضِي يَقُول أَسْمَع الماضِي يَقُول

ما هُوَ بَسَّ أَنا حَبِيبَيْ

الأَماكِن الأَماكِن

الأَماكِن كُلْها مُشْتاقَة لَكّ

الأَماكِن إِلَى مريت أَنَت فِيها

عايِشهُ بِرُوحِيّ وَأَبِيها

بَسَّ لِأُكَنّ ما لَقِيَتكَ

جيت قِبَل العَطِر يَبْرُد

قِبَل حَتَّى يَذُوب ڤِي صَمَتتَ الكَلام وأحتريتك

كُنتِ أَظُنّ الرَيِّح جابَت عَطِركِ يَسْلَم عَلِيّ

كُنتِ أَظُنّ الشَوْق جابَكَ تَجْلِس بِجَنْبِي شَوِيّ

كُنتِ أَظُنّ وَكُنتَ أَظُنّ

وَخابَ ظَنِّي

وَما بَقَّيْ بِالعُمْر شَيّ وأحتريتك

الأَماكِن الأَماكِن

الأَماكِن كُلْها مُشْتاقَة لَكّ

بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» بني بشر همدان و بني الحواشي همدان
الحدود في الفقه القراني  Emptyالأحد يناير 07, 2024 2:03 pm من طرف الهمداني يام

» عشيرة بني خضير
الحدود في الفقه القراني  Emptyالخميس نوفمبر 30, 2023 10:50 pm من طرف الهمداني يام

» قبيلة بني حجاج ( الحجاجي ) في الخليج واليمن
الحدود في الفقه القراني  Emptyالجمعة نوفمبر 17, 2023 1:52 pm من طرف الهمداني يام

» قبايل نهم البكيلية الهمدانية
الحدود في الفقه القراني  Emptyالإثنين نوفمبر 13, 2023 7:14 pm من طرف الهمداني يام

» قبيلة بنو شنيف بن منصور بن ربيعة الهمداني
الحدود في الفقه القراني  Emptyالسبت نوفمبر 11, 2023 5:56 pm من طرف الهمداني يام

» نبذة عن قبائل بلاد الروس
الحدود في الفقه القراني  Emptyالثلاثاء أكتوبر 31, 2023 10:24 am من طرف الهمداني يام

» نـسب يام بن اصبا بن دافع الهمداني
الحدود في الفقه القراني  Emptyالإثنين أكتوبر 23, 2023 4:36 pm من طرف الهمداني يام

» منتدى جميل
الحدود في الفقه القراني  Emptyالثلاثاء سبتمبر 05, 2023 1:09 pm من طرف زائر

» نسب قبيلة عليان الهمدانية
الحدود في الفقه القراني  Emptyالخميس ديسمبر 29, 2022 5:04 pm من طرف العلياني

» نبذه عن قبيلة عليان الهمدانية
الحدود في الفقه القراني  Emptyالخميس ديسمبر 29, 2022 4:50 pm من طرف العلياني

» تنصيب هشام بن القبيب بن مذكر اليامي على همدان
الحدود في الفقه القراني  Emptyالسبت أكتوبر 08, 2022 1:47 pm من طرف الهمداني يام

» عـجـيـم بــن هـشـــام بـن ألــغز
الحدود في الفقه القراني  Emptyالجمعة سبتمبر 09, 2022 1:28 pm من طرف جابر بن محمد

تتبع قوقل

 

 الحدود في الفقه القراني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المفكر
مشرف عام
مشرف عام
المفكر


عدد المساهمات : 2513
تاريخ التسجيل : 03/07/2011
العمر : 63

الحدود في الفقه القراني  Empty
مُساهمةموضوع: الحدود في الفقه القراني    الحدود في الفقه القراني  Emptyالجمعة مايو 02, 2014 6:50 am

السلام عليكم
الى كل العقول المتحجرة التي تعبد السلف بكل سواده
الى من يحلمون باقامة دولة اسلامية
اقدم لكم هذه الفقرة من كتاب الفقه القراني


              فريضة التعاون على الحدود
الحدود هي العقوبات الدنيوية التي فرضها الله تعالى بحق من يتعدى حدوده التي حدها لحفظ مصالح المسلمين من أي عدوان
ان الله تعالى جعل من اهم غايات الخلق – الابتلاء- ومن هذا الابتلاء ان جعل نصيب ابليس  من الخلق والكون – الحرام – أي كل ماحرمه الله تعالى ثم جعل حول مملكة ابليس او نصيبه سياجا – حدا – من كل اطرافه واعلن لبني ادم عامة وللمسلمين خاصة ان من تجاوز السياج او الحد الذي وضعته فقد دخل مملكة عدوي ابليس وسينال جزاء ذلك عذابا في الدنيا والاخرة
او تقول كأن رضوان الله تعالى وحسن عبادته يمثل قطعة من الارض فسيحة اعلن الله تعالى لعباده انه من بقي ضمنها لايتعدى خارج حدودها فهو عبدي  اسبغ عليه من رضاي في الدنيا والاخرة الكثير من النعم
او تقول كأن الله تعالى سيج لكل انسان او مسلم سياجا يمثل حقوقه المادية والمعنوية وواجباته كذلك ثم رتب على كل من يتعدى هذا السياج ويعتدي على حقوقه جزاء في الدنيا والاخرة او في احدهما وهذه الحقوق تتمثل في اهمها :
1-  حق المحافظة على ماله وملكه
2-  حق المحافظة على حياته ودمه
3-  حق المحافظة على عرضه وسمعته
كما ان للدولة المسلمة النابعة من الشورى الاسلامية والتي تطبق ما انزل الله حقوقا مسيجة ايضا فمن تعداها حدد له جزاء كذلك في الدنيا والاخرة او في كليهما وهذه الجزاءات على  تعدي الحدود المذكورة على قسمين قسم تولى الله تعالى بنفسه المجازات عليه في الاخرة وهو ما كانت المعصية تتعلق بحق الله تعالى وحده أي بين العبد وربه ولاحق للناس فيه
وقسم مااذا كانت المعصية تتعلق بالله وبالناس أي ينتهك حق للناس ايضا
فالقسم الذي بين العبد وربه فله كفارة بالتوبة النصوح والحسنات ان وفقه الله تعالى لذلك والا فبالعذاب  المناسب في الاخرة
اما القسم الذي بين العبد والناس فقد عجل الله جزاءه في الدنيا وألزم المجتمع المسلم ممثلا بالدولة المسلمة بتنفيذه على المتعدي لهذه الحدود والمتجاوز لها ، وخص منها ما كان شديد  الخطورة  فعين سبحانه عقوبته بنفسه لتعلقه بأمن المجتمع على ماله  ونفسه واعراضه واستقراره أما الباقي مما لانص فيه فترك امره لاجتهاد اولي الامر في الدولة المسلمة لوضع جزاءات تتناسب مع كل مخالفة وتردع المعتدين مما اطلق عليه العلماء – التعزير –
·       حد الزنى
الزنى هو الجماع الحقيقي بين رجل وامراة غير متزوجين بعقد زواج شرعي سواء كانا متزوجين او اع***ن واقبح مافيه ان يجامع رجل طفلة صغيرة – خلافا لسنة الرواة- يثبت الزنى بشهادة اربعة شهود عدول يشهدون في مجلس واحد انهم رأو عملية الجماع بينهما يقينيا او باعتراف الزانين او احدهما اعترافا صريحا دون اكراه بذلك
ففي حال ثبوت ذلك يجب على ولي الامر ان يطبق عليهما الحد  امام جمع من المسلمين للعبرة وهو جلد كل منهما مئة جلدة شديدة  مؤلمة دون رحمة او شفقة مع فسخ زواجهما ان كانا متزوجين فزوجة الزاني تحرم عليه حرمة ابدية وزوج الزانية يحرم عليها حرمة ابدية مع الاشهار والاعلان بألا يزوجهما احد من المؤمنين فلا يبقى امامهما الا الزواج من بعضهما او من زاني او زانية مثلهما وهذا حد ثاني مؤلم لهما وقد ذكرنا ذلك بشيء من التفصيل في كتابنا – القران العظيم الوسيلة الوحيدة لسعادة البشرية –
·       حد القذف ذكرناه في فريضة سورة النور في القاعدة العاشرة
·       حدالسرقة
بمناسبة الحدود فقد ميعها والغاها تقريبا فقه الرأي وسنة الرواة بحجة حديث منقطع واقصى درجة له انه حديث ضعيف وهو – ادرأوا الحدود بالشبهات – وبهذا الحديث وهذه الحجة لو راجعت الفقه الاسلامي وأدلته او الفقه على المذاهب الاربعة لوجدت الحدود عندهم عليها السلام !!
واليك بعض الصور المضحكة او المبكية
آ  -
1-  بحجة ان الصبي او المجنون لاقطع عليهما قالوا اذا اشترك الصبي او المجنون مع جماعة في سرقة فلا قطع على الجميع !
وقال غيرهم العبرة بمباشرة اخراج المتاع المسروق فان اخرجه الصبي او المجنون فلا قطع على الجميع !!
اقول ما على عصابة اللصوص الا ان يصطحبوا معهم صبيا او مجنونا ويكسروا المحلات والاقفال والابواب والخنات المال ويطلبوا من الصبي او المجنون ان يناولهم المسروقات وبذلك لا حد على الجميع وفق هذا المنطق !!
2-  قالوا لو سرقت صبيا فلا حد عليك لانه ليس بمال !!
وما على تجار الاولاد او الاعضاء البشرية سوى سرقة الصبيان وان قبض عليهم فلا حد ولاقطع عليهم !!
3-  قال بعضهم لو سرق عدلا – حملا او شوالا – من على ظهر دابة تسير ضمن مجموعة دواب فلا قطع عليه لانه اخذ نفس الحرز ونفس الحرز ليس في الحرز!
وعلى هذا المنطق لو سرقوا خزانة نقود – قاصة- دون فتحها فلاقطع عليهم لانها نفس الحرز!!
4-  وقالوا اذا علم صاحب الشيء المسروق بالسرقة قبل اخراج المسروق من الحرزفلا قطع ! كذلك لو علم ولم ياخذه منه خوفا من ان يكون اللص مسلحا او نحوه فلا قطع ايضا ان كان الوقت نهارا
5-  قالوا لو اشترك اللصوص في ثقب دار فدخل احدهما وناول المتاع للاخر الباقي خارج الدار او رمى به من خلف الجدار او من النافذه فلا قطع !!
6-  قالوا لو استضاف اهل الدار شخصا وقاموا بواجب الضيافة واكرموه ولم يعلموا انه لص ثم قام من الليل وسرقهم وهرب وقبض عليه بعد ذلك فلا قطع عليه
وقالوا وقالوا الكثير من اشباه ذلك ولعله لايخرج عن التلاعب بشرع الله خاصة اذا اضفت اليه قولهم ان من يسرق من خزينة الدولة فلا حد عليه كون له حصة في خزينة الدولة !!
وان الاجير او الصانع كما يلقبونه اليوم لاقطع عليه اذا سرق من صاحب المحل او من مستودعاته التي يتردد عليها الصانع بطبيعة عمله !
كذلك لاقطع على الاقارب ان سرقوا من قريبهم !!
ولايسعني الا ان اقول لاحول ولاقوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون
ب –
قالوا في حد الحرابة او قطع الطريق وحكم البغاة
وهذه الجريمة كما هو معلوم ما يعبر عنه اليوم بالسطو المسلح
 
وتتمثل في الهجوم على افراد او جماعة او قرية صغيرة او شارع او حي او على بنوك او محلات تجارية او منازل واحيانا تكمن للمارة والمسافرين على الطرقات، وقد انزل الله تعالى في جزاء حدهم اية صريحة لالبس فيها لوقاية المجتمع من شرورهم على مر العصور لكن فقهاء الرأي وسنة الرواة ميّعوا ايضا هذا الحد الى حد بعيد كما فعلوا في غيره مما مر معك قبل قليل ، واليك بعض الصور مما قالوه او للاسف شرعوه للأمة فقبلته
1-  قال بعضهم –ابوحنيفة ومحمد – اذا كان مع العصابة امرأة أو مجنون او صبي فلايقام الحد على الجميع وعللوا ذلك بان الجريمة حصلت ممن يجب عليه الحد وممن لايجب وبالتالي فلا حد على الجميع!!!
اقول اذا استبشروا يارجال العصابات بهذا الفقه الفريد وماعليكم ولاتنسوا الا ان تصحبوا معكم اثناء عمليات السطو وقطع الطريق صبيا او امرأة او مجنون وافعلوا مابدا لكم فلاحد عليكم حينئذ!!
2-  قالوا اذا كان مع العصابة قريب لاهل البيت او المحل او القافلة او المسافرين فلا يجب الحد على الجميع!!!
وذلك استنادا الى القاعدة السابقة بان يكون للسارق قريب في الجهة المهجوم عليها!!
3-  وقالوا لاحد على المساعدين للعصابة من حرس وعيون تنبههم لاي خطر وقد يقاتلون معهم ان لزم الامر !!فتصور يرحمك الله
4-  وقالوا اذا كان المال الذي من اجله هاجمت العصابة حامليه او مالكيه فيه شبهة ان للعصابة او احدهم فيه حق تاويلي كأن يكون المال للخزينة العامة – بيت مال المسلمين- فلاحد على العصابة!!!
·       ج
1-قال بعضهم – ابو حنيفة وبعض تلاميذه- أن شرب الجعة –البيره- والمثلث يحل شربها بقصد استمراء الطعام أو التقوّيّ لابنية اللهو ويحرم منها القدح الاخير فقط ان أدى الى الاسكار !! فيا فرحة اهل الشهوات ..
2-أوجبوا على السكران الحد وهو الجلد ثمانين او اربعين جلده
مع الاستغراب كيف لمسلم رحمه الله ان ينقل في صحيحه روايتين متناقضتين في نفس الوقت كتناقض الليل والنهار او الاسود والابيض ففي واحدة ما مفاده عن علي ان الرسول عليه الصلاة والسلام جلد اربعين جلده وابو بكر جلد اربعين وعمر ثمانين وكل سنه!
والثانية وبنفس الباب ينقل عن علي نفسه  رواية مفادها قال علي ماندمت وتألمت لموت احد من اثر اقامة الحد عليه كما أتألم اذا مات المحدود بسبب السكر من اثر الجلد ! لان الله ورسوله لم يبينا له حدااا !!
·       حد الرده
قالوا فيه الكثير مما لايعول عليه لمخالفته القران العظيم والمدار في ذلك مابيناه في نثرات من هذا الكتاب وفي فصل وجوب التفريق بين سنة النبي عليه الصلاة والسلام   وسنة الرواة من كتابنا – القران العظيم الوسيلة الوحيدة لاسعاد البشرية –
·       التعزير
وقالوا في التعزير بالقتل سياسة ما لا اصل له في كتاب الله تعالى والحق يقال فيه هوى للحكام الظلمة اصحاب اكثر الفقهاء وهوى للفقهاء وخاصة اذا خالفهم المقتول في ارائهم وثوابتهم !!
ولعل كل ماذكروه في هذا الباب – التعزير- لااصل له بل ان القوانين الوضعية  المدنية احسن منه بكثير
·       في القصاص
1-  قال بعض الفقهاء –ابو حنيفة وغيره – لايكون القتل عمدا الا اذا كانت اداة القتل من النوع المحدد- الحاد- كالسيف ونحوه اما في المثقل كالحجر والخشب بل حتى لو رماه من فوق جبل ل***جى النجاة منه وهو يريد قتله لايعد كل ذلك عمدا !!
وعلى هذا لو دهس احدهم رجلا يريد قتله بسيارة مثلا لايعتبر عمدا!
2-  قالوا لاقصاص على شهداء الزور اذا شهدوا على واحد بانه قتل فاقيم عليه الحد وقتل قصاصا !!! واتضح فيما بعد  انهم كاذبون وان الذي اقيم عليه الحد بريئا وانهم تعمدوا الشهادة زورا عليه ليقتل قالوا لاقصاص على هؤلاء!!!
3-  قال بعضهم – ابو يوسف – لو اكره رجل احدا بان يقتل فلان من الناس فقتله لاقصاص على أي منهما !!
4-  قال بعضهم - الحنيفيه- اذا امر رجل صبيا بقتل احد من الناس فقتله فلاقصاص على أي منهما !!
5-  قالوا – الحنفيه – لو دس شخص لاخر سما في الطعام او الشراب فاكله فمات فلاقصاص على الجاني بل ولا حتى ديه وانما عليه الاستغفار لتسببه في قتل نفس بل حتى لو كتفه وقيده ووضع السم في فمه عنوة فمات فلاقصاص عليه فقط الديه !!
6-  قالوا لو امسك رجل شخصا ليقتله آخر فقتله فلا شيء على الممسك سوى التعزير من غير حبس!
7-  لو  اشترك صبي مع بالغ او مجنون مع عاقل او مخطئ ومتعمد في قتل شخص او احدهما بالسيف والاخر بالعصى او اشترك زوج مع رجل اخر اجنبي في قتل زوجته او جرح سبع شخصا وجاء رجل فاجهز عليه او ملدوغ من حية واجهز عليه فلاقصاص على جميع هذه الحالات وامثاالها ولكن تجب الدية فقط!! قلتوهذه بشرى سارة للقتله والمجرمين ومريدي القتل!!
8-  قالوا اذا جمع شخص بين انسان ونمر او اسد في مكان ضيق امام كلب فنهشه واكله او يرمى عليه افعى وتلدغه وامثال ذلك فلا قصاص فيه ولا قود بل ولاحتى ديه!!بل يعزر ويحبس –الاحناف- ، وقال بعضهم – الشافعيه- لو كتفه وتركه في موضع فيه حيات سواء كان الموضع ضيقا ام واسعا ثم لدغته الحيات فمات فلايجب القود-القصاص- بحجة ان من عادة الحية ان تهرب من الادمي!!
9-  وقالوا – الحنفيه- مامعناه لو اخذ انسانا في البحرالى مكان بعيد عن الشاطئ والقاه وكان يعلم انه لايحسن السباحة او حتى ان كان يحسن العوم ولبعد المكان عن السباح فيموت فلاقصاص على الفاعل
10-       وقالوا –ابوحنيفة – لو خنق انسان شخص حتى مات فلاقصاص عليه انما الدية فقط
11-       وقالوا – ابو حنيفة- اذا حبس انسان شخص في مكان ومنع عنه الطعام والشراب او الدفء في الشتاء البارد حتى مات جوعا او عطشا او بردا في مدة يموت في مثلها غالبا وتعذر على المجني طلب المساعدة فلاشيء على الحابس لان الموت حدث بالجوع ونحوه لابالحبس !! قلت وتكرم الصاحبان بالديّه !!
نقلت ماسبق كله من الفقه الاسلامي وادلته للزحيلي ج6 واكتفي بماذكرته لك عزيزي القارئ من صور اجتهادات الفقهاء واصولهم التي أصّلوها وكان من محصلة ذلك صرف التشريع الاسلامي عن مقاصد القران العظيم الى درجة ان يكون القانون الوضعي مقبولا واقرب في بعض الاحيان مما اراد الله تعالى وانزل من فقه هؤلاء!!
نعم ان القاعدة الفقهية للقانون الوضعي القائلة ان القتل العمد هو ما كان عن سبق الاصرار والترصد للضحية بغض النظر عن وسيلة القتل وباي شيء تم وهذا يتفق مع قوله تعالى – متعمدااا- أي قاصدا القتل ومع قاعدة الرسول عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات لهي اقرب الى ماانزل الله تعالى والحق ان مذهب المالكي – على مافيه – فهو اقرب المذاهب  لمقاصد كتاب الله تعالى في كل ما علمته وقارنته في الكتاب المذكوروان ابعدها مذهب الاحناف الذي قالوا عنه الاعظم!!وانني اذ انهي هذه الملاحظة الهامة او المقدمة ارجو ان تبقى في نظر من يقرأ هذا الكتاب كعنوان يضاف الى فصل وجوب التفريق بين سنة النبي وبين سنة الرواة – القران العظيم الوسيلة الوحيدة لاسعاد البشرية- في ان هناك غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي لن تخرج عن القران العظيم ومقاصده بحال
وان الفقه المبني على سنة الرواة وعلى الراي المحض كما راينا صورا قليلة قبل قليل غير فقه القران العظيم ومقاصده وهو ما أنزل الله تعالى
ونداؤنا للأمة اليوم يتركز على العودة لكتاب ربها سبحانه في انه هو سنة النبي وهو رسالة الله لخلقه على يد محمد ابن عبد الله ونقنن فقه حياتنا من نصوصه المباشرة ومالم نجد له نصا مباشرا او في اطار مقصد من مقاصده الواسعة وغير الواسعة فهو مما سكت عنه الله تعالى من غير نسيان كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وترك لنا معالجته فلنقنن هذا القليل جدا او المعدوم الذي لانص فيه ويترك للعلماء اختيار الاصلح لكل ووقت وزمن
بعد ذلك تعال بنا نبين فقه ايات الحدود كما ارادها الله تعالى وتطبيقها في ضوء ذلك
·       حد السرقة
قبل الشروع في بيان حد السرقة او ان اذكر القارئ الكريم عما ذكرته اكثر من مرة في هذا الكتاب وفي كتاب القران العظيم الوسيلة الوحيدة لاسعاد البشرية- بان تطبيق الحدود الاسلامية القرانية لايجوز ان يختزل من النظام القراني العام للدولة المسلمة المبنية على الشورى التي بينا شيئا من معالمها في كتبنا ولاينبغي لهذه الدولة ان تطبق الحدود او بعضها وتترك الكثير
ان ما يعطي صورة سيئة للدولة الاسلامية هو اعلان بعض الدول انها تحكم بالشريعة الاسلامية وتطبقها ويقتصر ذلك على اقامة بعض الحدود في حين هي بعيدة كل  البعد عن الدولة الاسلامية القرانية التي يريدها الله تعالى ان في نظام حكمها واساليبه او في قوانينها واحكامها وبذلك تعطي صورة مشوهة لحكومة وحكم الاسلام في الواقع وفي نظر غير المسلمين
فالحكومة الاسلامية ان قامت كما ارادها الله تعالى فانها سوف تقوم في الجانب الاقتصادي بجمع الزكوات والرسوم والضرائب الاخى التي اسميناها قانون- الانفاق في سبيل الله-او القرض الحسن لله – والتي كان المسلمون يتبرعون بها ذاتيا وبدون قوانين لشدة ايمانهم وحبهم لربهم فكان احدهم ياتي بكل ماله ويقول ابقيت لهم الله ورسوله وياتي الاخر بنصف ماله وهكذا اما الان وقد طغى حب المادة على النفوس فلابد من سن قوانين تغطي احتياجات الدولة ومشاريعها التنموية المختلفة وخاصة في مجال كفاية ابنائها وتامين اعداد القوة لدرجة ان تصبح ان لم تكن في طليعة الدول المتقدمة فلا اقل من ان تكون في مصافها
وبهذا يضاف اليه التربية الاسلامية الصحيحة وغرس حب الله ورسوله والدار الاخرة في نفوس ابنائها بواسطة الاسرة الصالحة والمدارس كما يضاف لذلك عفة ونزاهة رجالات الدولة من رئيسها فما دون عن المال العام واقتصار الجميع على رواتبهم المجزية والبركات النازلة من السماء في رزق هذه الدولة الصالحة كل ذلك ينعكس على حياة المواطنين ويذهب عنهم الفقر والجوع والحاجة الى غير رجعة وبالتالي فلن تجد من يسرق بدافع الفقر او الجوع  انما سيكون هدف السارق البطر والتكاثر بالاموال الحرام ليس إلا عند ذلك وعلى مثل هذا فليقام حد السرقة ، وفي ظل مثل هذه الدولة الراشدة وتربيتها القرانية السليمة ستغرس العفة والحشمة في سلوك الرجال والنساء والشباب والشابات وبتيسير الزواج بالتنافس في تخفيض المهور وغض البصر المتبادل من الرجال والنساء وحفظ الفروج المتبادل ايضا والنابع من شعور برقابة الله تعالى في خلوته وجلوته سره وعلانيته في جو هذه الدولة المباركة فقط فليجلد الزناة فان الدافع حينئذ لايكون للحرمان من الزواج ولا لفرط المغريات المفضوحة مما تبديه النساء من اجسادهن ومفاتنهن وكان لسان حال ينادي هل من زان !!
وقل مثل ذلك في كل الحدود  الاسلاميةالباقية ،فإن الحكومة الاسلامية الحقة سوف تغلق كل الابواب الشيطانية المؤدية اليها ،بعد ان تفتح ابواب البدائل المشروعة لكل من قد يقع فيها ، فاذا وضعت هذه المقدمة نصب عينيك تعال اذا نبحث في حد السرقة في ظل المفاهيم الاتية كقواعد
1-  السارق هو من يريد الاستيلاء على مال الغير خفية عنه ودون علمه وباي وسيلة كانت شريطة ان يقوم بالسرقة دون تهديد حياة المسروق بالسلاح
2-  المختلس للمال الذي هو في امانته للدولة او للافراد والشريك الذي يختلس من شريكه مالا دون علمه والاجير الذي يأتمنه صاحب العمل على محله او مستودعه فيسرق ، والذي يسرق حيوانات ترعى في المراعي حول القرية ولو بدون راعي، والذي يسرق المحاصيل الزراعية في الحقول او الالات الزراعية على الارض والانهار كل هؤلاء سارقون ان ثبتت عليهم السرقة بوسائل مشروعه كائنا من كانوا اقارب للمسروق ام اجانب ماعدا الاب والابناء يقام عليهم حد السرقة
3-  اذا ثبت ان الصبي او المجنون مدفوع من بالغ بحيث استقبل هذا البالغ السرقة وتصرف فيها واعطى الصبي بعضها فيقام الحد على البالغ اما ان ثبت انه تصرف منهما فيحبسان مع دورة تعليمية بحيث يخرج الصبي على غير الحال التي كان عليها ويستحسن ان تؤمن له الدولة عملا مناسبا يعيش منه ان كان محتاجا
4-  لاشبهة للسارق مقبولة يمكن ان تدرأ عنه الحد الا ان كان قد اخذ الحاجة على انها لقطة من الدلائل التي ترجح ذلك وتثبته عندها يدرأ عنه الحد
5-  ان السارق او مجرد محاولة الاستيلاء على المال بتهديد السلاح او ضرب المسروقين سواء كانوا في محلاتهم او بيوتهم او سفرهم وسواء كان السارق واحد ام جماعة – عصابة- فحينئذ يطبق على الجميع قانون الحرابة وهو القتل او قطع الايدي والارجل من خلاف او الصلب او النفي من الارض ، يقول تعالى – إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض – مائده33
فهذه العصابات المعبر عنها بالسطو المسلح من هذا النوع المذكور في الاية الكريمة فهم يحاربون الله ورسوله بمحاربة وانتهاك قوانين الله ورسوله في الدولة التي نشأت بتعاليم الله ورسوله وهم من اهم المفسدين في الارض بعدوانهم على المسلمين الامنين وترويعهم وقتل بعضهمواغتصاب اموالهم ، وهذا التخيير الالهي للحاكم المسلم في نوع الحد الذي يوقعه بهم كفيل في اعطاء كل منهم من جزاء بحسب دوره في الجريمة بل يجوز له ان يقتلهم كلهم ان راى ان حياتهم تمثل خطرا على المجتمع وليس لهم شبهة ابدا سواء كانوا رجالا ان نساء ،فان وجد بينهم صبيا وكان مدفوعا من بالغ فيفعل به مافعل بالصبي السارق الذي تحدثنا عنه قببل قليل
فإان اثبت السارق انه عاطل عن العمل ولامورد له وقد تقدم الى صناديق الزكاة ولم يحصل منها على شيء فعلى الدولة ان تعطيه تعويضا يعادل دية يده التي قطعت وتعتني به وتصلح حاله بالتعليم وايجاد مورد رزق له
6-  يطبق نفس حد القصاص الذي طُّبق على مشهود عليه بالزنى او بالقتل او بالسرقة بحق شهود الزور اذا ثبت ان الشهود كاذبون في شهادتهم وان قصدهم من الشهادة كان بدافع الاضرار بالمشهود عليه اما اذا سحب الشهود شهادتهم قبل ان يطبق عليه الحد فيجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة بتهمة القذف
7-  قطع اليد من الرسغ ولاارى مانعا من التخدير قبل القطع لكن على نفقة السارق
8-  يجب اعادة كل المسروقات الى اصحابها او قيمتها والا سجن السارق بعد تطبيق الحد عليه لمدة يراها القاضي تتناسب مع ما نقص من الاموال المسروقه
والحمد لله رب العالمين
·       حدود القصاص في القتل فما دونه من جروح
ماذكرناه في مقدمة كلامنا عن حد السرقة نؤكده هنا ونصر عليه بأن إقامة الدولة المسلمة وتوجهاتها التربوية للجيل وغرس حب الله ورسوله في النفوس والدار الاخرة ، وأسلمة القوانين كما ذكرنا من قبل وتعيين القضاة الصالحين الورعين للتصدي لمشكلات الناس وحلها بأقوم السبل واقصر الاوقات مع النزاهة التامة وايصال كل ذي حق لحقه باقصى سرعة ممكنه وانصاف المظلوم على اكمل صورة كل هذه الامور وغيرها الكثير من انجازات دولة النور والهداية تجعل الانسان المسلم بخاصة والمواطنين عامةيود لو خسر كل ماله ولم يقتل نملة عمدا او حيوانا فضلا عن انسان ، والذي يعلم ان قتله يساوي عند الله تعالى قتل الناس جميعا وحياته تساوي حياة الناس جميعا والاهم من ذلك كله ان الذي يعلم انه ان قتل نفسا اليوم فغدا سيقتل قصاصا حتما، هنالك سوف يحجم عن تنفيذ جريمته في الغالب ان لم يكن في الكل وبذلك يحيا هو ويحيا الذي كان يريد قتله وذريتهما التي في ظهورهم فسبحان القائل : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كما سيردعه ايمانه ويقينه بشدة عذاب الله تعالى الذي ينتظره في الاخرة ،والذي لحظة منه تعدل الدنيا وما فيها مئات المرات فلو نظرت لاغلب حالات القتل العمد في الدول التي لاتطبق نظام الاسلام وقوانينه وهي معدومة الى الان سوف تجد انها لاسباب مالية في اغلبها او حقوقية مالية ، فلو فرض ان شخصا اشترى منك بضاعة بقيمة عالية  ثم لم يعطك حقك واخذ يماطلك لسنوات واشتكيت عليه وبقيت دعواك لسنوات اخرى  واضعت من المال والجهد الكثير ودون جدوى فماذا تفعل ؟وقل مثل ذلك في اكثر الحقوق المادية والمعنوية وغيرها والتي تضيع في غياهب المحاكم خاصة ان كان لخصمك معارفه وطرقه الملتوية التي يستطيع من خلالها تجميد دعواك لعشرات السنين والامثلة كثيرة وخاصة في الدول الاسلامية التي تنتهج العلمانية  ويتصدر قوانينها ان عقوبة القتل العمد هي الاعدام ولكنك تجد الكثير ممن يقتل عامدا متعمدا وعن سبق الاصرار والترصد يخلى سبيله بعد سنوات في السجن وتقل هذه السنوات كلما كان القاتل مدعوما ووراءه معارف وواسطات ويد في الدولة!!
ضع هذا نصب عينك وتعال لنفترض  ان الدولة القرانية موجودة ، والامور ميسرة ، والخلافات حلولها ناجزة باسرع الاوقات ولاعذر لاي شخص ان له حق عند قاتل او خصم ولم احصل عليه
1-  القتل ينقسم الى قسمين قسم متعمد وقسم بالخطأ والمتعمد منه ينقسم الى قتل الذين يحاربون المسلمين ودولتهم من الاعداء وهذا لاكلام فيه ولاحدود فيه ، ومنه قتل المسلمون او احدهم لشخص أو اكثر من قوم معادين للمسلمين لكنه مؤمن وليس بين هؤلاء القوم وبين المسلمين هدنة او صلح فيجب على القاتل ان يدفع للفقراء والمساكين مايعادل قيمة تحرير رقبة مؤمنة ، اما ان كان من قوم لهم مع المسلمين ميثاق وهدنة او صلح فيجب ان يدفع القاتل لاهل القتيل دية المقتول وان يدفع للفقراء والمساكين كفارة تعادل قيمة تحرير رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين
اما القتل الكائن بين طائفتين او دولتين مؤمنتين واحداهاما باغية او ظالمة فيجب على المسلمين محاولة الصلح بينهما والا فواجب قتال الباغي منهم فان تم الصلح بينهما وجب على الفئة او الدولة الباغية الظالمة ان تدفع دية من قتل من الفئة المظلومة
2-  أما بالنسبة لقتل الافراد  فالقاتل  المتعمد هو الذي يعزم وينوي ويخطط لقتل شخص اخر ثم ينفذ القتل وباي وسيلة كانت ، فإذا قامت الادلة والقرائن على هذا العزم والتعمد كان القاتل متعمدا يقام عليه حد القصاص خلال مدة لاتتعدى مدة جمع الادلة ولاتتجاوز الشهر بكل الاحوال ، الا في حال عفو أهل القتيل عنه مجانا مقابل دية  تترتب عليه خاصة ولامانع من مشاركة اقاربه في اعانته على جمع الدية
3-  اذا اشترك مع القاتل جماعة يقام القصاص على الجميع  وخاصة المباشرون بقتله ان ثبت تمييزهم اما الباقون فيعزرون بسجنهم مدة طويلة جدا تكفي لردع من يفكر بمساعدة قاتل على القتل
4-  اذا قتل واحد جماعة يقتل مقابل واحد منهم ويجبر اقاربه على دفع الدية للباقين
5-  القتل الخطأ هو كل ماعدا القتل العمد سواء كان بالمباشرة او بالتسبب فلاقصاص فيه وانما تجب الدية فقط وكذلك في حال الدفاع عن النفس الا ان ثبت انه لم يكن ممكنا ردعه الا بالقتل فيكون دمه مهدورا كدفع الصائل
6-  من قتل صائلا هاجم بيته او ماله او عرضه عنوة بتهديد السلاح ولم يندفع الا بالقتل فدمه مهدورا اما ان اندفع بدون القتل او انه معروف ويوجد شهود عليه فليتركه ياخذ المال لانه سيسترده في الدولة القرانية بكل يسر وسهولة ويعزر بسجن طويل رادع له ولغيره ، اما ان كانت غايته قتل الانفس او الاعتداء على الاعراض فدمه مهدورا
7-  ان كان القتل عمدا ورضي اهل المقتول بالدية ثم بعد ذلك قاموا بقتله فيقام على القاتل القصاص فورا
8-  من قتل اخته او زوجته الزانية او الزاني يقتل قصاصا لانه حد هؤلاء الجلد وليس القتل كما اقره الله تعالى
9-  الذي يدفع طفلا او مجنونا بعد تدريب على القتل يقام القصاص على الدافع ويسجن الطفل لاعادة تربيته وتعليمه الاسلام ومبادئه اما ان قام الطفل او المجنون بالقتل من نفسه ودون دافع له فتؤخذ الدية من ولي امره ويسجن لاصلاح امره لمدة طويلة حتى يستقيم
10-                   لو ثبت ان القتل كان بالخطأ ولم يرض اهل المقتول الدية وقتلوا القاتل يقام الحد على من قتله فورا
11-                   لو قتل اهل القتيل غير القاتل  المتعمد الهارب كاخيه او ابيه او عمه اقيم الحد على القاتل فورا
12-                   الواجب الاسلامي يقتضي من اهل القاتل المتعمد او اقاربه  تسليمه لولي الامر تلقائيا اما ان اخفوه حبسهم الحاكم حتى يسلموه في حال ثبوت انه عندهم
13-                   حد الردة لااساس له ولااصل في كتاب الله تعالى بل الاصل بخلافه الا اذا اضاف المرتد الى ردته التامر على المسلمين والتدبير لقتالهم او مباشرة قتالهم فعلا فحينئذ يقاتل ويقتل لا لانه مرتد بل لما اضافه لها مما يستوجب القتل

وفي كل الاحوال فإن إقامة الحدود من حق الحاكم حصرا ،وإن لم يقمها وينفذها كما فرضها الله تعالى جاز لهم ان يطبقوها شعبيا بحكم كونهم مسلمين والحمد لله رب العالمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almfkr.syriaforums.net
 
الحدود في الفقه القراني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه الاسلامي في القران العظيم
» المجوس يدخلون بلاد الشام اليوم من الحدود العراقية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـات الفكـر الحـر ..  :: الحوار الاسلامي :: دراسات قرآنية-
انتقل الى: